الشيخ جواد الطارمي

41

الحاشية على قوانين الأصول

إلى تقييد الماهية بالوحدة المعينة قوله إلّا انه لا يتم في التثنية المنفية يعنى اعتبار الانضمام لا يتم في التثنية المنفية وان تم في التثنية المثبتة لان خروج الواحد في المثبتة مضرّ بالعموم بعد اعتبار الانضمام وفي المنفية غير مضرّ ولو مع اعتبار الانضمام فان قولك جاءني رجلان لا يصدق باعتبار مجيء أحدهما فقط وقولك ما جاءني رجلان يصدق باعتبار عدم مجيء أحدهما قوله ما ذكروه من اشملية المفرد في العموم من العموم الجمعي اعني عموم المجموع والجماعات لا عموم المجموع من حيث المجموع قوله على اشكال فيه أيضا كما أشرنا اى في المقدمة الرابعة من القانون الأول حيث قال هناك في خصوص العموم الجماعتى الظاهر أنه أيضا يفيد عموم الافراد ضمنا اه فح لا يصدق قولك لا رجال في الدار على إرادة العموم الجمعي أيضا إذا كان فيها رجل أو رجلان فالحكم بكون المفرد أشمل بحسب العموم من العموم الجمعي يكون مشكلا لعدم الفرق بينهما في إفادة العموم قوله فلا يتفاوت اى لا يتفاوت حال المفرد والجمع في إفادة العموم فلا يكون عموم المفرد أشمل من عموم الجمع إذا اعتبر فيه العموم الافرادي قوله فاما لا يشمل بعض الآحاد بناء على عدم انسلاخ الجمعية من الجمع المنكر قوله أو يكون ظاهرا فيه اى في العموم الافرادي قوله لان فيه احتمالين اى في ليس رجل في الدار احتمالان أحدهما إرادة الوحدة المعينة فلا يفيد العموم فيصحّ ان يقال بل رجلان والآخر إرادة الوحدة الغير المعينة فيفيد العموم فلا يصحّ بل رجلان قوله وفي الجمع احتمالات اى في نحو ليس رجال في الدار ثلثه احتمالات أحدها انسلاخ معنى الجمعية فيكون كالمفرد المعتبر فيه الوحدة الغير المعينة فيفيد العموم فح لا يصحّ ان يقال بل رجل أو رجلان والثاني نفى الجمع الواحد واثبات الجماعات والثالث نفى الجمع واثبات الواحد أو الاثنين ففي هاتين الصورتين لا يفيد العموم قوله لقلة الاحتمال في المفرد اه إذ يحتمل في المفرد المعرّف باللام تعريف الجنس والعهد الذهني والعهد الخارجي والاستغراق وهذه الأربعة محتملة في الجمع المعرّف باللام مع احتمال العموم الجمعي والمجموع أيضا فيكون احتماله أكثر من احتمال المفرد قوله ترك الاستفصال اى ترك طلب المسؤول كالمعصوم مثلا التفصيل من السّائل بأن كان السّائل يسأل عن شيء يحتمل أمورا فيجيب المعصوم ع عنه مط من غير تفصيل بين الاحتمالات كما لو سئل عن انسان وقع في بئر فمات فاجابه ع بقوله انزح سبعين دلوا من دون ان يفصّل ان الواقع في البئر هل هو مسلم أو كافر ذكر أو أنثى صغير أو كبير قوله نقل عنه اى عن الشافعي قوله حكاية الأحوال بان ينقل فعل عن المعصوم ع مثلا ولو لم يكن مسبوقا بالسؤال ولم يعلم وجهه كان يقول الراوي انى رايت المعصوم ع صلّى على الراحلة وما علمت أنها نافلة أو واجبة فيكون مجملا قوله والأظهر انه لا يعارض بينهما اى بين القاعدتين من ترك الاستفصال وحكاية الحال وقال بعضهم ان حكمي القاعدتين واردان في محل واحد فيعارض أحدهما الآخر إذ حكم القاعدة الأولى الحمل على العموم فيكون مبيّنا لا مجملا وحكم القاعدة الثانية هو الاجمال فلا يكون مبيّنا والحق هو ما اختاره المصنف من عدم المعارضة بينهما وقد اتّضح ذلك ممّا ذكرنا من معنى القاعدتين قوله واما الأولى اى تفصيل القول في قاعدة ترك الاستفصال قوله عن قضيّة وقعت إلى قوله على وجوه مختلفة كما لو قال ع انزح سبعين دلوا في جواب من سأله عن انسان وقع في بئر واحتمل كون الواقع في البئر ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا قوله واما عنها على ؟ ؟ ؟ نقله قوسها كذلك بان كان السؤال عن واقعة لو وقعت وان لم تقع حين السؤال فأجاب المعصوم ع بما يحتمل الوجوه كالمثال السامىّ قوله وعلى ؟ ؟ ؟ الصّورة التي أجاب المعصوم فيها من القضيّة التي وقعت قوله فاما يعلم أن